( أو أخبر الأمنا بالبغي أو وجد المبغي أمواله قد جازها وغلا ) معنى الأبيات يثبت البغي بالإقرار به وبالمشاهدة له وتغييب المال وبأفساده وبقصد سلب السلاح أو بتنفير غنم أو طرد ابل أو يخبر الأمنا ببغيه أو وجد المبغي عليه ماله في يد رجل حازه فبهذه الأشياء يحكم بالبغي على صاحبها وفي بعض هذه الأشياء احتمالات سيأتي لها تفصيل في محلها أن شاء الله وفي المقام مسائل.
المسألة الأولى : في الإقرار فإن الإقرار بالشيء هو من أصح ما يثبت به الحكم والدليل على ذلك من الكتاب قوله تعالى قالوا أقررنا وقوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة وقول العلماء لا إنكار بعد إقرار بشروط أحدهما أن يكون المقر عاقلا حرا فلا عبرة بإقرار المجنون ومن هنا لما أقر ما عز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا أعرض عنه ثلاث مرات وأقام عليه الحد في الرابعة وسأله هل فيك جنون فقال لا ومنها أن يكون مختارا غير مكره ولا مضيق عليه في السجن أو بضرب وخرج بالحرية العبد فأن إقرار على سيده والإقرار على الغير لا يجوز..
المسألة الثانية : الحكم بشهادة العدول الأمناء فأنه يثبت الحكم بشهادة العدلين لقوله تعالى فأشهدوا ذوي عدل منكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه وشهادة العدلين وأن كانت ظنية فأنها يثبت بها الحكم للأدلة الواردة بقبول قولهما فالحاكم غير مخاطب إلا بظواهر الناس وأن كان الباطن غير ذلك جرت قواعد الشرع فأن كذب الشهود أنفسهم بعد حكم الحاكم فلا ضمان على الحاكم وإنما الضمان على الشهود والشهرة العامة الصحيحة قال في الأثر أن الشهرة تهرق بها الدماء وتقام بها الحدود ومثل ذلك لو أن رجلا فعل يوجب به عليه الحد فشهر ذلك في الناس وكان يؤخذ عند الخاصة والعامة لكن لا يشهدون عليه بفعل الشر أنه يحكم عليه بذلك.
Страница 63