المسألة الأولى في البغي أن قدر على تنفيذ الحكم عليه فلا يقاتل إلا إذا امتنع عن تنفيذ الحكم فيه وقاتل فانه يقاتل على نفس الامتناع لان على الناس الاستسلام والإذعان لأوامر الله ويؤمر بالمسير إلى الحاكم ويدفع باليد ويجد بالحبل ويضرب بالسوط ولو أدى إلى قتله فلا بأس بذلك.
المسألة الثانية : في المشرك أما أن يكون أصيلا أو مرتدا والعياذ بالله فأن كان المشرك كتابيا أو مجوسيا فأنه يخاطب بدخوله في الإسلام فأن امتنع خوطب بالجزية فأن امتنع قوتل حتى يسلم أو يؤدي الجزية وأن كان وثنيا خوطب بالإسلام فأن امتنع قوتل ولا محيد له عن ذلك أما قتلا أو إسلاما وأن كان الشرك مرتدا خوطب برجوعه إلى دين الإسلام فان رجع وإلا قتل ذكرا كان أو أنثى وقيل يستتاب فأن لم يتب قتل وقيل يستتاب ثلاث مرات فأن تاب وإلا قتل وقال الشافعي يستتاب في الحال وقال علي يستتاب شهرا والمرأة كالرجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وعن علي تسترق المرأة وقال أبو حنيفة تحبس ويجبر الأمة سيدها على الإسلام .
المسألة الثالثة : في المخالف لأهل الدين وهو المخالف لأهل الحق الداين بتحليل أموال أهل القبلة أن فعلوا الكبائر فأنه إذا حاز المال مستحلا لا يقاتل عليه وأن أتلفه تاب فلا غرم عليه وقيل بجواز أخذ المال منه أن كان باقيا وأما أن تلف فلا ينتصر منه لأنه أخذه بديانة والله أعلم .
Страница 49