المسألة الرابعة : فيمن له حق على رجل بغي عليه ولم يقدر على حقه منه هل له أن يأخذ وليه بقريب قريبه للأنصاف منه أو ليس له ذلك فان كان هذا المأخوذ بتقريب وليه له يد على الذي عليه الحق فله أخذه بتقريب وليه وأن لم تكن له يد عليه فليس له ذلك لقوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى والذي يظهر لي في هذا الزمان جواز ذلك لان طوائف أهل عمان كل طائفة يد واحدة تشد عضد صاحبتها أن كان محقا أو مبطلا لانتشار الجهل وعدم العلم فتراهم يتحزبون فرقا حتى إذا أصابت واحدا منهم أخذتهم الحمية الجاهلية والعصبية فصارت كلمتهم واحدة فمن هنا أجزت ذلك لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا وقد انتشرت الحمية في البدو والحضر بالعصبية على الإطلاق فلينظر العاقل المنصف لنفسه ولكل مقام مقال ولكل نازلة حكم ولقد أفتى الشيخ سعيد بن ناصر الكندي رحمه الله بان البدو يد واحدة وذلك لعلمه بحالهم وذلك حين اجتمع الأشياخ بنزوى عند الإمام محمد بن عبد الله في مهمات أهل عمان فسأله الشيخ عيسى ونحن حضور فأجابه بذلك وهذا كله إذا كان من عليه الحق ليس مقدورا عليه وأما أن كان مقدورا عليه فلا يؤخذ غيره قولا واحدا.
المسألة الخامسة : في نفقة المأخوذ بتقريب وليه فنفقته ونفقة دوابه من ماله أن كان له مال حاضر وأن لم يكن فمن بيت مال المسلمين والله أعلم.
ذكر من لا يقاتل قبل الامتناع ..
( ولا يقاتل باغ مشرك وكذا مخالف دان بالتحليل أن عدلا )
( ولا يقاتل ذو دين كمقترض ولا الوكيل على الأموال أن رحلا )
( ولا الذي رد منه الغضب محتسب ولا الذي اخذ الأموال محتفلا )
معنى الأبيات لا يقاتل هؤلاء المذكورون أن كان مقدورا عليهم ولم يمتنعوا عما يوجبه الشرع عليهم فأن امتنعوا قوتلوا على البغي والامتناع وفي المقام مسائل .
Страница 48