381

Книга о браке

كتاب النكاح

Редактор

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

ويدل على التحريم مع الدخول - مضافا إلى الموثقة المذكورة - موثقة زرارة - في المرأة فقدت زوجها أو نعي إليها، فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك، ثم طلقها زوجها [أو مات عنها] (1) - قال: (تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا) (2)، ونحوها خبر آخر (3).

ولا يعارضها - الصحيح الآتي - بالعموم من وجه، لظهورها في صورة الجهل، مع وجوب الرجوع على هذا الفرض إلى عموم موثقة أديم بن الحر ونحوها، مضافا إلى الأولوية الجلية، فإن بقاء النكاح لو لم يؤكد التحريم لم ينفه قطعا.

وأما عدم التحريم مع الجهل وعدم الدخول، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه، وصرح بدعوى الاجماع في الرياض (4). وفي الحدائق: ليس فيه خلاف يعرف (5).

ويدل عليه أيضا الصحيح عمن تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلقها الأول أو مات عنها، ثم علم الآخر، أيراجعها؟ قال: (لا حتى تنقضي عدتها) (6).

Страница 418