380

Книга о браке

كتاب النكاح

Редактор

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

ورواية محمد بن مسلم المتقدمتين (1) وفي بعض الأخبار ما يدل على الاكتفاء بعدة واحدة (2).

وهل يلحق مدة استبراء الأمة بالعدة (3)؟ فيه إشكال، الأقوى العدم اقتصارا على مورد الدليل.

وهل يلحق بالمعتدة ذات البعل؟ قيل: فيه وجهان، من مساواتها لها في المعنى، ومن انتفاء العدة التي هي مورد النص (4).

وفي الوجهين نظر لا يخفى، إذ المساواة لا تصلح (5) دليلا للحكم الشرعي حتى يتعدى، ولا النص مختص، بالمعتدة حتى يقتصر (6) بل الأقوى الالحاق.

أما التحريم مع العقد عليها عالما، لموثقة أديم بن الحر: (قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان) (7) أخرج منه ما لو جهل ولم يدخل، بقي ما لو علم أو دخل.

ونحوها مرفوعة أحمد بن محمد (8) وعبارة الرضوي (9).

Страница 417