ومنها مراعاة النسب الشريف في المرأة المنكوحة فقد اثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال: تنكح المرأة لأربع لدينها وحسبها ومالها وجمالها، فراعى ﷺ في المرأة الحسب وهو الشرف في الآباء.
ومنها: التفريق بين جريان الرق على العجم دون العرب على مذهب يرى ذلك من العلماء، وهو أحد القولين للشافعي ﵁ فاذا لم يعرف النسب تعذر عليه ذلك إلى غير ذلك من الأحكام الجارية هذا المجرى وقد ذهب كثر من الأئمة المحدثين والفقهاء كالبخاري وابن اسحاق والطبري إلى جواز الرفع في الأنساب احتجاجًا بعمل السلف فقد كان أبو بكر الصديق ﵁ في علم النسب بالمقام الأرفع والجانب الأعلى، وذلك أول دليل وأعظم شاهد على شرف هذا العلم وجلالة قدره، وقد حكى صاحب الريحان والريعان عن أبي سليمان الخطابي ﵀ أنه قال: كان أبو بكر ﵁ نسابة فخرج مع رسول الله ﷺ ذات ليلة فوقف على قوم من ربيعة فقال: ممن القوم.
قالوا: من ربيعة. قال: وأي ربيعة أنتم أمن هامتها أم من لهازمها؟ قالوا: بل من هامتها العظمى. قال أبو بكر: ومن أيها. قالوا: من ذهل الأكبر. قال أبو بكر: فمنكم عوف الذي يقال له لا حر بوادي عوف. قالوا لا قال: أفمنكم بسطام بن قيس ذو اللواء أبو القرى ومنتهى الاحياء. قالوا لا قال: أفمنكم الحوفزان " الحارث بن ئريك " قاتل الملوك وسالبها نعمها وانفسها، قالوا لا. قال: أفمنكم المزدلف " ابن أبي ربيعة ابن ذهل بن شيبان " الحر صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: لا. قال: أفمنكم الملوك من كندة؟ قالوا: لا. قال: أفمنكم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال: فلستم بذهل الاكبر بل ذهل الاصغر.
فقام إليه غلام من شيبان يقال له دغفل وقد بقل وجهه فقال:
1 / 8