4
٢٢ - فَيَكْفِيهِ سَعْيٌ واحِدٌ في اخْتِيارِهِ ... وعنْ أحمدٍ يَرْوِيهِ بَعْضُ الأَفاضِلِ ٢٣ - وَكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ قائِلًا ... فَأَعْظِمْ بِهِ مِنْ قُدْوَةٍ ذِي فَضَائِلِ (١) المسأَلة السَّادسة ٢٤ - وَقَدْ جَوَّزَ الشَّيْخُ السِّبَاقَ بَغَيْرِ أَنْ ... يُحَلِّلَهُ ما لَيْسَ يَوْمًا بِجاعِلِ ٢٥ - وَإِنْ أَخْرَجَا جُعْلًا وَهَذَا اخْتِيارُهُ ... وَكانَ إمامًا عالِمًا بِالْمَسائِلِ (٢) المسأَلة السَّابعة والثَّامنة والتَّاسعة ٢٦ - وَمَنْ تَفْتَدِي تَسْتَبْرِئَنَّ بِحَيْضَةٍ ... وَفي ذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ في الْمَراسِلِ (٣)

(١) " والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن ". (الأخبار العلمية ص ١١٨) . (٢) ويجوز المسابقة بلا محلل، ولو أخرجه المتسابقان، ويصح شرط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت، وإطعام الجماعة، لأنه مما يعين على الرمي. (الأخبار العلمية ص ١٦٠) . (٣) قال شيخ الإسلام: والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة. وهو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره. (الأخبار العلمية ص ٢٨٢) . وقال في مجموع الفتاوى ٣٢/٣٤٤: وَهَذَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَآثَارُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ - كَعُثْمَانِ وَغَيْرِهِ - مِنْ أَنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلَعَة: حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.اهـ. = = وذهبت طائفة إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض، واستدل الأولون بما ورد أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ﷺ فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة، رواه أبو داود (٢٢٢١) والترمذي (١١٨٥) والبيهقي ٧/٤٥٠، كلهم رووه موصولًا عن ابن عباس به، ورواه عبد الرزاق ٦/٥٠٦، عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا وهذا الذي أشار إليه الناظم.

1 / 4