3
١٦ - فَلَيْسَ الْقَضَا يَوْمًا عَلَيْهِ بِواجِبٍ ... وَما حُكْمُهُ إلاَّ كَنَاسٍ وَجَاهِلِ ١٧ - وَما أَمَرَ الْمَعْصُومُ مَنْ كانَ مُخْطِئًا ... مِنَ الصَّحْبِ أَنْ يَقْضِي الصِّيامَ فَسَائِلِ ١٨ - كَذَلِكَ بَعْضُ التَّابِعِينَ وَبَعْضُ مَنْ ... إلى الْفِقْهِ مَنْسُوبٌ وَمَنْ لِلْفَضَائِلِ ١٩ - عَنَيْتُ بِهِ نَجْلَ الْخَلِيفَةِ ذِي التُّقَى ... فَمَذْهَبُهُمْ أَلاَّ قَضاءَ لِفاعِلِ ٢٠ - وَعُمْدَتُهُمْ ما في الصَّحِيحَيْنِ ذِكْرُهُ ... وَقَدْ مَرَّ مَنْظُومًا فَكُنْ غَيْرَ غَافِلِ (١) المسأَلة الخامسة ٢١ - وَمَنْ كانَ في حَجَّاتِهِ مُتَمَتِّعًا ... بِفَرْضٍ وَإلاَّ في جَمِيعِ النَّوافِلِ

(١) " ومن أكل في شهر رمضان معتقدًا أنه ليل، فبان نهارًا، فلا قضاء عليه، وكذا من جامع جاهلًا بالرفث، أو ناسيًا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ". (الأخبار العلمية ص ١٠٩) والحديث الذي أشار إليه رواه البخاري (١٩٥٩) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵄ قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ. = = قال شيخ الإسلام: لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَوْ أَمَرَهُمْ بِالْقَضَاءِ لَشَاعَ ذَلِكَ كَمَا نُقِلَ فِطْرُهُمْ فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى إنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهِ (مجموع الفتاوى ٢٥/٢٣١) . تنبيه: القول بعد القضاء مشهور عن عمر في إحدى الروايتين عنه لابنه ﵄ يراجع المجموع ٦/٣١٠، وفتح الباري ٤/٢٣٥، وحاشية الروض لابن القاسم ٣/٤٠٧. تنبيه ثان: الحديث لم يروه مسلم وإنما هو في البخاري كما تقدم، كما رواه أبو داود (٢٣٥٩) وابن ماجه (١٦٧٤) .

1 / 3