د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Издатель
دار القلم - دمشق/الدار الشامية - بيروت.
Печатная версия
الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
Номера страниц совпадают с печатной версией
71
[٩٢/ ٩]-وأجمعوا/ أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالثة، واغتسلت منها حلت للزواج، إلا الزهري ﵁، فإنه قال في امرأة طلقت في بعض طهر أنها تعتد ثلاثة أطهار سوى ذلك الطهر، وقد يوجب ألا تحل حتى تدخل الحيضة الرابعة.
[٩٣/ ١٠]-وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون أكثر من تسعة أشهر، إلا