د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Издатель
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
Издание
الأولى
Год публикации
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
Место издания
بيروت.
Жанры
حماد بن أبي سليمان، ثم زفر بن الهذيل ﵄، فإنهما قالا: يعود اليمين عليه أيضا.
[٩٠/ ٧]-وأجمعوا أنه من قال: إحدى نسائي طالق، فقد لزمه الإيقاع أو اليمين على ما تختلف الفقهاء فيما يقال من ذلك، إلا داود بن علي الأصبهاني ﵁، فإنه قال: لا يلزمه شيء من الطلاق لأن المرأة بغير عينها.
[٩١/ ٨]-وأجمعوا سواء أن ذلك الرجل وإن لم ينو واحدة منهن بعينها أنهن لا يطلقن عليه جميعًا، إلا مالك بن أنس ﵁، فإنه قال: هن طوالق جميعًا.