============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف سوى1، وفى ظاهر الرواية فرق، والفرق آن العبد آدى والآدمى من أهل الاستحقاق فى الجملة، ولا كذلك البهأم . ذكر2 هنا بعد باب المفقود بابا على حدة فيه هذه المسألة، إذا ذكرناها هنا لا نذكرها ثمه (قال : ولو آن رجلا تزوج أمة لرجل باذن مو لاها ولم يبوتها (بيتا) حتى طلقها طلاقا مملك الرجعة فان للسيد أن يأخذ الزوج حتى ال ي بوتها بيتا وينفق عليها حتى تنقضى العدة) لان الطلاق الرجعى لايقطع النكاح (و إن كان الطلاق بائتا2 فليس للسيد، أن يآخذه بأن يبوئها بيتا) يعنى لا يخلى بينها وبين الزوج فى بيت واحد. لأن الطلاق اليائن يحرم الوط، [لكن) هل (للمولى أن يطلب النفقة ما دامت معتدة؟) لم يذ كر هذا فى المبسوط، وذكر صاحب الكتاب هاهنا أن له أن يطلب.
قال الشيخ الامام الاجل الوالد2 برهان الأئمة رحمه الله 6: الصحيح" أنه (1) أى بين حكم العبد و الامة وبين حكم البهائم (2) وفى ك *و ذكر.
(3) و فى ك وو إن كان طلق طلاقا بائنا، (4) وفى ك ه سيدها، مكان للسيدء و لي بشى، اللهم؛ إلا أن يكون * لسيدها، و سقطت اللام من قلم الناسخ سهوا.
فاذا يصح (ه) لفظ ، الوالد، ساقط من (2) و هو الامام عبد العزيز ين عمر بن مازه، برهان الايمة وبرهان الدين الكبير، أبو محمد، اخذ العلم عن السرخى عن الحلواف، و تفقه عليه ولداء الصدر السعيد تاج الدين أحد و الصدر الشهد حسام الدين عمر و ظهير الدين الكبير على بن عبد العزيز المرغينانى وغيرهم، وذكر بعض الفضلاء أن السلطابن سنير بن ملك شاه السلجوقى كان بشه إلى بخارى فى مهم ، و اه درا ستة 495 فعرف بالصدر و هو المحروف بالصدر الماضى- اه من لي
Страница 94