34

Расходы

النفقات

Редактор

أبو الوفا الأفغاني

Издатель

الدار السلفية

Место издания

بومباي

باب نفقة المرأة على الزوج١ وما يجب لها من ذلك

قلت: أرأيت المرأة هل تجب لها على زوجها٢ نفقة قبل أن يدخل بها؟ قال نعم، وإن كانت في منزل أبيها لم يحولها الزوج إلى منزله لأنها بمحل الاستمتاع بها، وإن كانت٣ صغيرة تكلم المشايخ فيها، والمسألة ذكرناها في شرح أدب القاضي في باب المطالبة بالمهر٤ (فإذا دفع الزوج المهر يحولها إلى منزله، فإن امتنعت لاستيفاء مهرها فلها النفقة)

(١) قوله ((على الزوج)) ساقط من و، ك (٢) وفي ك ((على الزوج))، (٣) في و ((ولو كانت)) (٤) وهي: فإن قالت المرأة ((فلينفق علي إلى أن يدفع مهري، أمره بذلك، لأن الحبس بالمهر والحبس بدين آخر سواء - إلى أن قال: فإن ماطلها بذلك. فسألت القاضي أن يفرض عليه نفقتها فعلى ذلك، ويكون ما اجتمع عليه من النفقة بعد الفرض دينا مع الصداق فيستديم حبسه حتى يوفى جميع ذلك، وهذا جواب ظاهر الرواية، وقال بعض المتأخرين من أئمة بلخ: إنها لا تستوجب النفقة لأن المرأة إنما تستحق النفقة إذا زفت إلى بيت زوجها، لكن ظاهر الرواية أنها تستحق إذا كانت تطيق الرجال ويجامع مثلها سواء زفت إلى بيت زوجها أو لم تزف - إلى أن قال: وإن كانت الجارية صغيرة زوجها أبوها وطالب الزوج بالمهر فله ذلك، ويجبر الزوج على دفع المهر إلى الأب - إلى أن قال: فإن طلب الأب منه النفقة إلى أن يدفع المهر إليه فإن كانت الجارية مثلها تطيق الرجال وتجامع أمره بالنفقة عليها، لأن استحقاق النفقة باعتبار قيام الزوج عليها، وإن كانت لا تطيق الرجال لم يكن على الزوج نفقتها حتى تصير إلى الحال التي يجامع مثلها. وعند شريح: عليه النفقة، على ما سيأتي في باب نفقة المرأة - إن شاء الله - من شرح: أدب القاضي للصنف.

(٨) لأنه

32