149

============================================================

تويات

فالاقرب، ولا اعتبار منا للارث (واظر ص- 25)80 إن كان لرحذ فقير أولاد صغار محاوينج فنفقتهم على ابنه الفى ليس على رجل نفقة زوجة آبيه ولا آم ولده (0 انظر ص - 15) فان احتاج الاب إلى خادم فنفقة الخادم تجب على الابن إذا كات الزوج فقيرا وللزوجة اين موسر فينفق على الام ويرجع على الزوج إذا أيسر نفقة المعسر تجب على أولاد أولاده لا على أخيه ( و نظر ص- 85) و يحير آخ الرجل المعسر الزمن أن ينفق عليه وعلى أولاده، و كذا عبر على نفقة أخته و أولادها رجل فقير طلب النفقة من ابنه الفقير؛ (و انظر التعليق) ال باب العبد يتزوج باذن مولاه ما يلزمه من النفقة و إذا تروج العيد فنفقة الزوجة عليه وليست عليه نفقة الاولاد الحر إذا تروج آمة فعليه نفقتها. و ليست عليه نفقة الاولاد و إذا تزوج المكاتب أمة فولدت واشتراها فنفقة الاولاد عليه و إذا تزوج رجل ابنته من عبده فعلى العبد النفقة رجل تزوج آمة ولم يبوتها وطلقها رجميا فعليه نفقتها و توءتها، و إن طبقها بائتا فليس عليه تبوءتها (و انظر ص- 92) ت فقة الامة المطلقة باثنا مل تجب على اثطالق فى العدة؟

التعليق : كل امرأة تستحق النفقة حال قيام النكاح تستحق فى حاله

Страница 149