============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف (قال : ولو آن امرأة آحضرت معها صيا وأحضرت رجلا قالت هذا الصبى ابى، وآبوه ابن هذا الرجل الذى حضر معى، وقد غاب أبوه فمره1 بالتققة عليه،) فهذا على وجهين، إما أن أقر ذلك الرجل بذلك أو أنكر (فان أقر يؤمر بالتفقة على الصبى لكن لا يثبت النسب ، وإن أكر فأتامت المرأة البينة[ بذلك] قال أبو حنيفة رضى الله عنه : فكذلك النفقة ، ولكن يشترط أن ينظر للغاتب ، و ذلك فى أن يحلقها آنه لم يعطها النفقة لجواز ان يكون اعطاعا النققة قبل آن يغيب وهى تلبس على القاضى كتأخذ ثاتيا، و إذا حلفت فأعطاما النفقة أخذ منها كفيلا لجواز أن يحضر الزوج فيقيم البينة أنه قدكان اوفى نفقتها ، و هذا لأن القاضى مأمور بالتظر لكل من عجز عن النظر لنفسه : قال : و إذا حضر الزوج و أثبت بالبينة أنه كان قد أوفاها او أرسل إليها بشىء فى حال قيبته: أمرها برد ما أخذت، لانه ظهر عد القاضى آنها أخذت بغير حق و اللزوج الخيار إن شاء أخذها بذلك و إن شاء أخذ الكفيل ، و إن لم يكن النكاح بيتهما معلوما للقاضى فأرادت إقامة البينة على الزوجية لم يقبل القاضى ذلك منها عندنا لما فيه من القضاء على الغاتب بالبيتة وعند زفر رحه الله آنه يمع منها البينة وبعطيها التفقة من مال الزوج، و إن لم يكن للزوج مال يأمرها باستدانة، فان حضر الزوج و أقر بالنكاح آمره بقضاء الدين ، و إن أنكر ذلك كلفها إعادة البينة . فان لم تعد أمرها برد ما أخذت ، ولم يقض لما بشىء ما استدانت على الزوج لآن فى قبول البينة بهذه الصفة نظرا لها ولا ضرر فيه على الغاتب فيجيها القاضى إلى ذلك، لكنا تقول : فيه قضاء على الغائب لان دفع ماله إليها لتنفق على نفسها لا يكون إلا بعد القضاء عليه بالزوجية . فان شتت ان تستوفى المسألة فراجعه تجدها مفصلة شافية جميع صورها إلى آخر الباب (1) و فى ك وفرء (2) وفى ك *وأقامت،0 11
Страница 123