============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النققات للامام الخصاف وقد ذكر صاحب الكتاب رحمه الله فى باب نفقة المرأة مطلقا آنه تجب عليه النفقة وقد ذكرنا المسألة فى شرح أدب القاضى1 . قال : فان2 تطاول المرض فى مسألة الكتاب فرأى القاضى آن يأمره ببيعه باعه واشترى (1) و هو قوله في باب نفقة المرأة من أدب القاضى : قال : وان مرضت امرأة رجل مرضا لا يقدر معه على جماعها قلها عليه النفقة ، وقد أو ردناه قبل ذلك فى التملق فراجح ص46 وفى المجلد الخامس باب النفقة ص 192من مبسوط الامام السرخسى: قال : و نفقة المرأة واجبة على الزوج، وإن مرضت من قيل آنها مسلة نفسها إلى اا اوج فى ييته ولا فعل منها فى المرض لتصير به مفوتة مع آته لا بفوت ما هو المقصود من الاستتتاس وغيره، ولا معتبر بمقصود الجماع فى حق النفقة فان الرتقاء تستحق النفقة على زوجها مع فوات مقصود الجماع، وقد روى عن ابى يوسف رحمه الله تعالى أن الرتقاء لا تستوجب النفقة على الزوج إذا لم يرض الزوج بها . ويكون له أن يردها إلى أعلها ولا يثفق عليها، وفى المريضة إن تحولت إلى بيته وهى مرييضة فله أن يردها إلى آن تبرأ، و إن مرضت فى بيته بعد ما تحولت إليه فليس له أن يردها يل ينفق عليها، إلا آن يتطاولى مرضها قال : و هذا استحسان لأن التكاح يعقد للصحبة و الالفة . و ليس من الالفة أن بمتنع عن الانفاق أو يردها لقليل مرض، فاذا تطاول ذلك قهو يمنزلة الرتق الذى لا يزول عادة، و إما يلزمه نفقتها لقيامه عليها و قد فات ذلك بمعى من جهتها فتسقط نفقتها، كا إذا كانت صعيرة لا جات مثلها، و لكن قد بينا الفرق بينهما من حيث أن الصغر يزول فلا يتعدم به استحقاق الجماع باسبب العقد، يخلاف الرتق و القرن - اء، قلت : وقد مرت المسألة قبل ذلك فى باب نفقة المرأة ص 46، كما أحال عليها الشارح فر اجعها (4) فى و* وإن، (3) سقط ل فظه باعه ن ك، وهو من سهر التاسخ: 4) بشمته
Страница 108