397

Мусир Гарам

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن

Редактор

مرزوق علي إبراهيم

Издатель

دار الراية

Номер издания

الأولى ١٤١٥ هـ

Год публикации

١٩٩٥ م

ذكره الجوزقي في كتابه المخرج على «الصحيحين» .
فصل
وأركان العمرة: الإحرام، والطواف والسعي على إحدى الروايتين.
وواجبها: الْحِلاقُ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.
وَأَمَّا سُنَنُهَا: فَالْغُسْلُ لِلإِحْرَامِ وَالأَذْكَارُ الْمَشْرُوعَةُ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ، فَمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ، أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ بَعْدَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَتَطَيَّبَ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ، خَرَجَ إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ فَأَحْرَمَ، وَالأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ التَّنْعِيمِ، ثُمَّ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَقَدْ حَلَّ، فَإِنْ فَعَلَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ شَيْئًا قَبْلَ الْحِلاقِ، فَفِيهِ روايتان:
إحداهما: لا شيء عليه.
والثانية: عليه فديته.
فَإِنْ تَرَكَ الْحِلاقَ وَالتَّقْصِيرَ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ؟ على روايتين.

2 / 58