396

Мусир Гарам

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن

Редактор

مرزوق علي إبراهيم

Издатель

دار الراية

Номер издания

الأولى ١٤١٥ هـ

Год публикации

١٩٩٥ م

باب الْعُمْرَةِ
أَصْلُ الْعُمْرَةِ وَالاعْتِمَارِ: الزِّيَارَةُ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعُمْرَةِ، فَعِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أنها واجبة، وهو مذهب علي ﵇ وابن عمر وابن عباس والمنصور من قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: هِيَ سُنَّةٌ. وَيَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّوا الحج والعمرة لله﴾ .
٣٠٤- ومن النقل حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [﵁] في مجيء جبريل وَسُؤَالِهِ النَّبِيَّ ﷺ: مَا الإسلام؟ فقال:
«أن تشهد ألا إله إلا اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وتعتمر» .

2 / 57