159

Муснад Ибн Аби Шейбы

مصنف ابن أبي شيبة

Редактор

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1436 AH

Место издания

الرياض

٣١٧ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت (الحكم) (^١) قلت: توضأت بفضل سؤر الحمار، فصليت؟ قال: لا تعد. وسألت حمادا، فقال: أحب إليَّ أن تعيد.

(^١) في [د]: (وحمادًا).
٣١٨ - [حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن) (^١) عامر قال: لا بأس بسؤر البغل] (^٢).

(^١) في [هـ]: (أبي)، وعامر هو الشعبي.
(^٢) سقط ما بين المعكوفين من [جـ].
٣١٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس بسؤر كل دابة.
[٣٣] في الوضوء بسؤر الفرس والبعير (^١) [٨٤]

(^١) زيادة في [د]: (البقر والشاة)، واتفق الأئمة على جواز الوضوء بسؤر ما يؤكل لحمه.
٣٢٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا باس بسؤر الفرس والبعير والبقرة والشاة.
٣٢١ - حدثنا حفص عن حجاج وعبيد اللَّه (بن عمر) (^١) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس (^٢).

(^١) سقط من: [أ، خ، د، هـ].
(^٢) صحيح لغيره.
٣٢٢ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين: أنهما لم يريا بأسا بسؤر الفرس.

2 / 69