وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج .
وقد قال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: من غرس شجرا بديا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله - صلى الله على وآله وسلم - .
Страница 393
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء