وقال الصادق - عليه السلام -: لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، إن هذا ليس كالحانوت، إن فضل الحانوت والأجير حرام .
ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها وأجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله، ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، وقد اشتراه من أصله، وعلى أربابه خراج ، فقال - عليه السلام -: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا .
ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير (قبل أن يسنبل) وهو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب .
Страница 392
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء