ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها .
وقال الصادق - عليه السلام -: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا. ولا بأس بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حل .
ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة .
وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
Страница 333