324

аль-Мукни

المقنع

Редактор

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Издатель

مؤسسة الإمام الهادي

Издание

الثانية

Год публикации

1415 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Буиды

ولا يجوز مظاءرة المجوسي، فأما أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فلا بأس ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير .

وقال أمير المؤمنين علي - عليه السلام - في ابنة الأخ من الرضاعة: لا آمر به أحدا ولا أنهى عنه أحدا، وأنا ناه عنه نفسي وولدي .

وإن زعمت امرأة أنها أرضعت امرأة أو غلاما، ثم أنكرت ذلك صدقت، فان قالت: قد أرضعتهما فلا تصدق ولا تنعم .

وإذا أرضعت جارية رجلا حل له بيعها إذا شاء، إلا أن لها حقا عليه .

ولا يجوز للرجل أن يبيع أختا من الرضاعة، إلا إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا

Страница 332