37

Мухтасар Фи Усул Фикх

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. محمد مظهربقا

Издатель

جامعة الملك عبد العزيز

Место издания

مكة المكرمة

هُوَ الى الْحَرَام أقرب
وإطلاقه فى عرف الْمُتَأَخِّرين ينْصَرف الى التَّنْزِيه
مَسْأَلَة الْأَمر الْمُطلق لَا يتَنَاوَل الْمَكْرُوه عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للرازى الحنفى
مَسْأَلَة الْمُبَاح غير مَأْمُور بِهِ خلافًا للكعبى وعَلى الأول إِذا أُرِيد بالامر الْإِبَاحَة فمجاز عِنْد الْأَكْثَر
وَقَالَ أَبُو الْفرج الشيرازى وَبَعض الشَّافِعِيَّة حَقِيقَة
مَسْأَلَة خطاب الْوَضع مَا اسْتُفِيدَ بِوَاسِطَة نصب الشَّارِع علما مُعَرفا لحكمه لتعذر معرفَة خطابه فى كل حَال
وللعلم الْمَنْصُوب أَصْنَاف
أَحدهَا الْعلَّة وهى فى الأَصْل الْعرض الْمُوجب لخُرُوج الْبدن الحيوانى عَن الِاعْتِدَال الطبيعى

1 / 65