36

Мухтасар Фи Усул Фикх

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. محمد مظهربقا

Издатель

جامعة الملك عبد العزيز

Место издания

مكة المكرمة

وَمنعه الْأَكْثَر
مَسْأَلَة اذا طَال وَاجِب لَا حد لَهُ كطمأنينة وَقيام فَمَا زَاد على قدر الْإِجْزَاء نفل عِنْد احْمَد وَأكْثر أَصْحَابه خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة
مَسْأَلَة الْمَكْرُوه ضد الْمَنْدُوب
وَهُوَ مَا مدح تَاركه وَلم يذم فَاعله
وَهُوَ فى كَونه مَنْهِيّا عَنهُ حَقِيقَة ومكلفا بِهِ كالمندوب
وَيُطلق أَيْضا على الْحَرَام وعَلى ترك الأولى
وَذكر بعض أَصْحَابنَا وجهالنا أَن الْمَكْرُوه حرَام وَقَالَهُ مُحَمَّد بن الْحسن
وَعَن أَبى حنيفَة وابى يُوسُف

1 / 64