182

Мудаввана Кубра

Жанры

============================================================

(وأما](2) المسافر إذا لم يجد الماء فلا بأس أن يؤخر الصلاة قليلا، إذا رجا أن يجد الماء، فإذا لم يرج أن يجد الماء صلى أول الوقت وتيمم صعيدا طيبا(28).

والطيب فيما بلغنا التراب اليابس الذي ليس فيه بحس ولاثرى، وذلك أنه يكره التيمم بالثرى، وهو التراب المبلول، ويكره التيمم بالرماد(38).

أنه من النبات وليس من الصعيد. وكذلك الحجر واللبن والآجر والجص والنورة والزرنيخ والمرتك والمغرة(9) والأطرون، وهو الباروق، والملح. وكذلك الدقيق من الحبوب؛ يكره التيمم بشيء من /132 ذلك، وهو مثل الخشب، وكذلك مدقوق الحجر حتى صار كالتراب يكره (1) - زيادة من ص.

2- قال المرتب: فإن وجد الماء بعذ وأمكنه استعماله وإدراك الصلاة فلا إعادة عليه، لأنه أمر بالصلاة وحض عليها أول الوقت، فلا إعادة عليه مطلقا، لأنه أدى ما أمر به، إلا إن ترجح عنده وصول الماء واستعماله وإدراك الصلاة قبل وقت الضرورة، وإن أخر عن أول الوقت فلا بأس، ولو حدث عليه ما يمنعه من الصلاة.

قال أبو سعيد الخدري: صلى رجلان بتيمم في سفر ثم وجدا ماء فأعاد أحدهما، فقال "لك أحران، وقال للذي لم يعد أجزأتك صلاتك وأصبت، ما كان الله لينهى عن الربا ثم يأخذه من عباده" أي لزمتك عبادة واحدة، فلا يكررها عليك.

[الحديث رواه الترمذي وأبو داود بدون زيادة "ما كان الله لينهى عن الربا ثم يأخذه من عباده7: سنن الترمذي، كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، حديث ووه.؛ أبو داود كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت، حديث 338، (3) - قال المرتب: أي يمنع. وعن ابن عباس: الصعيد الطيب أرض الحرث.

(4) - المغرة: طين أحمر 160

Страница 182