181

Мудаввана Кубра

Жанры

============================================================

سألت ابن عبد العزيز عن النصراني يتوضأ أو يغتسل ثم يسلم، أيكون عليه الوضوء أو الغسل؟ قال: بل يتوضأ بعدما أسلم، أو يتيمم، وإن كان جنبا اغتسل وتوضا.

سألت ابن عبد العزيز عن المسافر تكون معه امرأته أو جاريته فأراد ان يطأها وهو يعلم أنه لا يجد الماء؟ قال ابن عبد العزيز: يطؤها إن أحب و أنه لا بأس عليه بذلك.

وسألته عن رجل قال لرجل: علمني التيمم، فيتمم بيديه يريد بذلك تعليم الرجل، هل يجزيه ذلك من تيممه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن التيمم لا يكون إلا على نية. قلت: فلم جاز في الوضوء إذا علمه ولا يجوز في التيمم؟ قال: ليسا(2) عندي سواء. والله أعلم. ألا ترى لو أن رجلا وقع في هر وهو لا يريد غسلا من الجنابة ولا يذكرها فاغتسل كما يفسل من الجسنابة أجزأه ذلك من غسله، ولو أصاب وجهه وذراعيه ومسح بر أسه وغسل رجليه وهو لا يذكر الوضوء، ثم جاء وقت الصلاة، أرأيت الذي يصنع من ذلك يجزيه من الوضوء، لأنه قد توضأ كما يتوضا للصلاة، والوضوء لا يشيه التيمم.

قلت لأبي المؤرج: أرأيت الرجل يتيمم فيشك في شيء من تيممه؛ اهو عندك والذي يشك في الوضوء سواء؟ قال: نعم. قلت: وكل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم؟ قال: نعم.]]]2 (1) في س "لپستا".

2 - إلى هنا ينتهى النص المنقول من نسخة ع وس وهو غير موجود في الأصل: وجاء في آخره7 كمل كتاب الصلاة بحمد الله وحسن عونه، والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما".

179

Страница 181