مستعارا من النقل كان اسم النقل حقيقة في النقل. لان المجاز لا ينجوز من غيره باجماع اهل اللغة.
هذا كلامه ، ومفاده كما ترى : أن دعوى الاجماع من قائل مجهول ، ومجرد ذكر العلامة له وسكوته ، لا يدل على رضاه به ، وثبوت حقيقته عنده. كيف؟ وقد قال في باب الحقيقة والمجاز : أن الحقيقة ماخوذة من الحق وهو الثابت. ثم نقل الى العقد المطابق ، لانه أولى بالوجود من العقد الغير المطابق ، ثم نقل الى القول المطابق ، ثم نقل الى استعمال اللفظ في موضوعه الاصلي. فان استعماله فيه تحقيق لهذا الوضع ، فهو مجاز في المرتبة الثالثة من الوضع. هذا بحسب اللغة ، وإن كان حقيقة بحسب العرف ، انتهى.
وهو ظاهر بل نص ، في ان استعمال لفظ الحقيقة عنده في المعنى المصطلح ، من باب سبك المجاز ، ومثله العميدي في المنية ، ومع ذلك فكيف ينسب دعوى الاجماع اليه ، وعلى فرض التنزل والتسليم لصحة النقل ، نمنع حجية الاجماع لعدم دليل على اعتباره بالخصوص في باب اللغات ، وإنما حجيته منوطة على تمامية دليل الانسداد ، الذي عنونه علماء الاصول ، المفيد لحجية مطلق الظنون ، التي من جملة افرادها ذلك ، لحصول الظن منه بقول اللغوي ، لكنه يتم حجة على من يقول بحجية الظنون المطلقة ، بشرط ان لا يقوم الظن على خلافه.
وأما مع قيامه على خلافه ، كما اتفق للفاضل القمي ، حيث ظن بالجواز عن الآيات السابقة ، وإن كانت دلالتها على مدعاه غير خالية عن المناقشة ، فلا ينهض الاجماع المنقول دليلا عليه ، لأنه امر اجتهادي
Страница 77