وقال أبو حنيفة١ ومالك٢ والثوري٣: لا ينعقد يمينه لأنه غير مكلف٤.
_________
١ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٥، الاختيار: ٤/٥٤.
٢ الشرح الصغير: ١/٣٢٥، سراج السالك: ٢/١٧.
٣ المغني: ١٣/٤٣٦.
٤ بعد هذا زيادة في (ب): "قال الحنابلة: لا نسلم أنه غير مكلف، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه، لأن الإسلام يجب ما قبله، فأما ما التزمه بنذره أو يمينه فينبغي أن يبقى حكمه في حقه لأنه من جهته" وانظر المغني: ١٣/٤٣٦.
1 / 68