الكلام عليه١/٢
«يمين الكافر»
ويصح من الكافر، وتلزمه الكفارة بالحنث/٣ سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه٤.
وبه قال الشافعي٥ وأبو ثور٦ وابن المنذر٧، لأن عمر ﵁ نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي ﷺ بالوفاء بنذره٨، ولأنه من أهل القسم٩، بدليل قوله تعالى: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ ١٠.
_________
١ انظر ص١٧٤ من هذا الكتاب
٢ نهاية لـ (٥) من (ب) .
٣ نهاية لـ (٥) من (أ) .
٤ الفنون: ١/٣٧٩ الإفصاح: ٢/٣٢٤، الشرح الكبير: ٦/٦٧، زوائد الكافي: ٢/١٩٨.
٥ روضة الطالبين: ١١/٢٣.
٦ المغني: ١٣/٤٣٦.
٧ الإشراف: ١/٤٤٧.
٨ أخرجه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم: ٤/١٥٩، ومسلم كتاب الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم: ٣/١٢٧٧ رقم (٢٧) (١٦٥٦) من حديث ابن عمر ﵄.
٩ الشرح الكبير: ٦/٦٧، الكشاف: ٦/٢٢٦.
١٠ من الآية (١٠٦) من سورة المائدة.
1 / 67