45

Муктият Аман

معطية الأمان من حنث الأيمان

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Место издания

المملكة العربية السعودية

قال الإمام أحمد١ ﵁ وذكر حديث ابن عباس ﵄ بإسناده في قوله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ ٢: "الرجل يحلف أن لا يصل قرابته٣/ وقد جعل الله له مخرجا في التكفير، فأمره أن لا يعتل بالله وليكفر وليبر"٤. ويستحب لمن دعي إلى الحلف عند حاكم، وقيل: مطلقا افتداء يمينه، وإن حلف فلا بأس٥، وفاقا للحنفية٦، لما روى محمد بن كعب القرظي أن عمر ﵁ قال على المنبر وفي يده عصا: "يا أيها الناس لا يمنعكم اليمين من حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إن في يدي لعصا"٧. وروى الشعبي قال٨: "إن عمر وأبيا ﵄ احتكما إلى٩زيد ﵁ في نخل ادعاه أبي ﵁ فتوجهت اليمين على عمر رضي الله، فقال زيد ﵁: "اعف أمير المؤمنين" فقال عمر ﵁: "ولم يعف أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيئا استحققته بيميني،

١ الشرح الكبير: ٦/٨٤، المبدع: ٩/٢٧١. ٢ من الآية (٢٢٤) من سورة البقرة. ٣ نهاية لـ (٣) من (ب) . ٤ جامع البيان للطبري: ٢/٤١٢، السنن الكبرى كتاب الأيمان: ١٠/٣٣. ٥ المقنع: ٣/٥٦٨، الإنصاف: ١١/٢٩، مغني ذوي الأفهام: ١٥٩. ٦ الهداية للمرغيناني: ٣/١٦١، مجمع الأنهر: ٢/٢٥٤. ٧ ذكره في المغني: ١٣/٤٤٢، وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بنحوه: ١٦/٧٢٦ رقم (٤٦٥٣٥) (٤٦٥٣٦) (٤٦٥٣٧) . (قال): أسقط من (أ)، (ب) . (إلى): كررت في (ب) .

1 / 59