154

Минхат Сулук

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Исследователь

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

Жанры

فصل في العيدين وجه المناسبة بين الفصلين: من حيث أن كلًا منهما ركعتان، تجهر القراءة فيهما، ويقامان بالجماعة والإمام والخطبة، ولا يقضيان. عيد: أصله عود، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، وإنما سمي عيدًا: لأنه يعود في كل سنة. قوله: (تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه الجمعة) حتى لا تجب على المسافر والمريض والأعمى والمرأة والعبد. أما الوجوب فلقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥] قيل: هو صلاة العيد. وتواترت الأخبار أنه ﷺ كان يصلي العيد. وقال شمس الأئمة السرخسي: "الأظهر أنها سنة، ولكنها من معالم الدين، أخذها

1 / 177