153

Минхат Сулук

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Исследователь

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

Жанры

عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز الكلام إلى الخطبة، لأن الكراهية للإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع ههنا. وله: قوله ﵇: "إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام". قوله: (فإذا خطب: وجب السماع والسكوت على القريب والبعيد). لقوله ﷺ: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت" [من غير فصل]. رواه مسلم وابن ماجة وأبو داود. قوله: (وإذا قرأ) أي الخطيب (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٥٦] يصلي السامع في نفسه) يعني لا يجهر بالصلاة لما روينا، بل يصلي في قلبه.

1 / 176