بعدها ويكره الالتفات في حال الأذان إلى اليمين واليسار ببدنه أو وجهه ببعض الفصول أو جميعها ولو اجتمع المؤذنون في محل واحد جاز أن يؤذنوا جميعا دفعة أو ترتيبا ولو أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاده استحبابا ويجزي في الجماعة أن يسمع الإمام أذان غيره وإقامته إذا فهمهما مطلقا ولو كان منفردا أو من غيرا هل هذه الجماعة ولم يرد حضورها أو للإعلام ولو لغير أهل المسجد أو أهل المحلة بل يكفي السماع للمنفرد كذلك أيضا نعم يعتبر صحة ولا يكفي التقدير في السماع ولو نقص المؤذن من الأذان شيئا أتمه وأجزاءه لكن الاجتزاء بالسماع رخصة في غير أذان الجماعة للجماعة لا عزيمة ويؤذن المأموم لو صلى مع الإمام الغير المرضي ويقيم ولو خاف فوت الصلاة اكتفى بقد قامت الصلاة إلى آخر الإقامة ولو ترك الأذان والإقامة معا أو أحدهما عمد أو دخل في الصلاة لم يرجع ولو تركهما سهوا رجع قبل القراءة بل الركوع ولو دخل فيه لم يجز رجوعه ولو ترك الإقامة رجع قبل إتمام السورة بل قبل الركوع أيضا لو لم بضيق الوقت عن الاستيناف والإتمام والأحوط ترك الرجوع في الأخير بل مطلقا ولو أحدث في أثناء الصلاة لم يبطلا ولكن يستحب عادة ويستحب القيام لأهل بجماعة إذا قال المقيم قد قامت الصلاة ولا يشترط في أذان الجماعة وإقامتها سماع الإمام إذا كان المؤذن من أهل الجماعة ولا سماع المأمومين سواء كان المؤذن الإمام أو من أهل الجماعة ويكره انتظار الإمام بعد أن يقول المؤذن قد قامت الصلاة بل ينبغي أن يقدموا من أهل الجماعة من كان ظاهرا لعدالة ويصلوا المقصد الثاني في أفعال الصلاة وأحكامها وفيه مناهج المنهج الأول في النية هداية النية قصد الفعل ويعتبر تعيينه إذا لم يتعين كنافلة الصبح وفريضته والتعيين في المعين إذا توقف صدق الاسم عليه كالفرايض اليومية مع التردد في المأمور به من أنه ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح والعلم بأن الواقع في هذا الحال واحدة منها وقصد القربة بأن يكون الداعي على فعله أمر الشارع فلا حاجة إلى قصد الوجوب والندب توصيفا أو غاية ولا الأداء والقضاء ولا القصر والإتمام إلا فيما يتوقف التعيين عليه كما لو كان مخيرا بينهما ولا سيما إذا كان أحدهما قضاء والآخر أداء ولا غيرها فبذلك علم أن النية هي الداعية على الفعل المعين متقربا ولكن الأحوط اعتبار الجميع وللقرب مراتب أدناها الخوف والطمع كعبادة العبد والأجير وأعلاها مجرد امتثال الأمر والأحوط ترك الأولين ولا يعتبر فيها التلفظ بل يكره في الفرايض اليومية ووقتها أول العمل فيحصل في الصلاة بأن يكون شروعه في تكبيرة الافتتاح معها ويعتبر استمرارها إلى آخر العمل وهذا على تقدير الداعي وعلى تقدير الأخطار يعتبر استمرارها حكما لا فعلا هداية يجب النية في جميع الفرايض والنوافل شرطا لا شرعا وليست وكنا بل شرط مطلق لا علمي فيبطل بدونها الصلاة عمدا وسهوا وقبلا بالحكم أو بالموضوع ولا تبطل بنية القطع في الحال أو الاستقبال ولا بالتردد في البقاء و الخروج إذا رجع قبل أن يأتي بفعل من الأفعال وأما إذا أتى به قبله بينه الجزئية فحرم ولو كان قراءة أو ذكر هذا لو كان منجزا وأما لو علقه على أمر محال ولو باعتقاده دون الواقع لم تبطل وكذا لو علقه على أمر متحقق الحصول أو ممكنه في الزمان التأخر ومثله لو عزم على الفعل المنافي كالحدث والكلام ولو أتى بفعل من أفعال الصلاة بنية غيرها فلو كان من المندوبات ولم يبلغ إلى الكثر فالمنافية لم تبطل مطلقا ولو كان عمدا ومستقلا في قصد غيرها ولو بلغ إلى الكثرة بطلت
Страница 53