عجز كما لو بدل السين بالسين كبلال ويحرم أخذ الأجرة على الأذان ويجوز الارتزاق من بيت المال إذا اقتضته المصلحة وأخذ ما جعل للمؤذنين تبرعا أو نذرا ووقف لهم أو نحوها ولو شك في الأذان أو في فصل من فصوله بعد الدخول في الفصل الآخر أو في الإقامة لم يعتد به ومثله الإقامة ولا يشترط في الأذان العدالة ولا الحرية ويستحب أن يكون المنصوب له عادلا رفيع الصوت بصيرا بالأوقات حسن الصوت مبصرا على محل مرتفع متطهرا قائما مع القدرة ولا يشترط شئ منها في مطلق الأذان ولا في الإقامة كالاستقرار إلا الأخيرين منها في الأخيرة فإنهما شرط فلو نام في أثناء الأذان أو الإقامة لم يبطل الأول إلا أن يتخلل ما ينافي الموالاة ويبطل الثاني لكن يستحب الإعادة في الأول ويجوز أن يقيم ماشيا بل راكبا أو جالسا إذا كان في أرض يخاف عن اللص كان يخاف على الوقوف أو القيام ويستحب رفع الصوت في الأذان واستقبال القبلة فيه ولا سيما في الشهادتين وفي الإقامة أكد منأ نبأ في الأذان بإطالة الوقوف على أواخر الفصول محدرا في الإقامة بأن يقصرها فيها واقفا على أواخر الفصول ويكره إظهار الأعراب فيها والأحوط الاجتناب عن الجزم مع الوصل ويستحب إظهار كل ألف وهاء في الأذان بل الأفضل الإفصاح بحاء الفلاح أيضا بل إظهار كل حرف فيه ويكره الكلام في أثناء الإقامة ويستحب تركه في خلال الأذان بل يكره فعله ويستحب تركه بينها في صلاة الصبح ويستحب الفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو جلوس أو سكتة أو كلام وأقل الحمد لله أو سبحان الله والأفضل أن يفصل في كل من الظهرين وبركعتين من نافلتهما وفي الصبح بنافلتها والأفضل في المغربان يفصل بقعود ويستحب أن يقول في حال السجود رب لك سجدت خاضعا خاشعا ذليلا وفي حال القعود اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر نبيك (ص) قرارا ومستقرا بل ولو أتى به أو بدعاء السجود بقصد الكلام الفاصل لكان حسنا ويستحب حكاية الأذان لسامعه ولو كان قاريا أو داعيا بل في الخلاء ويجوز تبديل الخيعلات بالحولقة ولا يستحب حكايته في الصلاة ولو حكاه وحيعل بطلت ولو كان جاهلا بالحكم ووقتها بعد النداء بانقضاء الفصل بلا فصل عرفا أو معه ولا فرق فيها بين الأذان قبل الصبح وغيره مما هو مشروع ومنه أذان المكروه بل الجنب في المسجدين أو في غيرهما من المساجد مع اللبث وأذان من يتخذ الأجرة بخلاف أذان المجنون والصبي غير المميز والكافر ولا يعم الحكم لأذان نفسه ولو دخل في المسجد والمؤذن يؤذن حكاه ثم أتى بالتحية ويستحب لمن يسمع شهادتي المؤذن أن يقول بعد فراغه منهما مصدقا محتسبا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (ص) ولمن يسمع أذان الصبح أن يقول حين سماعه اللهم إني أسألك يا قبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب على أنك أنت التواب الرحيم وكذا في حال سماع أذان المغرب مع احتمال أن يكون توظيفه في هذا الحال أسألك بإقبال ليلك وإدبار نهارنا ولو جمع بينهما لكان أحسن وأن يقول عند قول المؤذن حي على خير العمل مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا ويستحب حكاية الإقامة ولو عجز عن البعض أتى بالباقي ومثله في الأذان واو عجز المؤذن و القيم عن البعض استحب حكاية الباقي في وجه ولا يعتبر في حاكيهما ما يعتبر فيهما ويكره الكلام لغير صلى والصلاة بعد قول المقيم قد قامت الصلاة سواء كان في جماعة أو غيرها بل يستحب أيضا أن لا يومئ بيد ويعينه الإقامة إذا تكلم
Страница 52