ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة <div>____________________
<div class="explanation"> به دون غيره. وفي " المدارك (1) " ينبغي القطع بعدم توقف الصوم المندوب.
وهو خلاف ظواهر الأصحاب كما عرفت. وحجتهم خبر ابن بكير (2). قال في " مصابيح الظلام " يظهر من هذا الخبر أن الجنابة تضر بالصوم كما هو ظاهر الفقهاء والإجماعات وأن منشأ الصحة جواز الصوم من انتصاف النهار. ولعله لا بأس به سيما مع المسامحة في أدلة السنن. وورد (3): احتساب الصوم المستحب إذا نوى بعد الزوال أنه له من الصوم ما بعد النية. وعدم كون موانع الصوم على نهج واحد بالنسبة إلى التبعيض وعدمه ولذا كان العزم على الإفطار غير مضر بالتبعيض في النافلة (4).
وقوى الأستاذ الشريف دام ظله (5) وجوب الغسل من أول الليل.
قوله قدس الله روحه: * (ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة) *.
في " الروض (6) " الإجماع عليه وفي " الذخيرة (7) " هذا مذهب الأصحاب وفي " المدارك (8) والدلائل " على ما نقل أنه المشهور وفي " المبسوط (9) والمنتهى (10)</div>
Страница 61