<div>____________________
<div class="explanation"> صوم له، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة (1).
والحكم جار في جميع أقسام الصوم، لأنه في " المنتهى (2) " نسب التعميم في الصوم إلى الأصحاب وفي " المبسوط (3) " بعد أن ذكر أمر القضاء مع عدمه، ذكر حكم النذر المعين وأنه مثله. قال في " مصابيح الظلام (4) " وعليه تنطبق الإجماعات والشهرة والأقوال، لأنهم ذكروا ذلك فيما يلزم الصائم اجتنابه وأنه من شرائط الصوم بعد عدهم الأكل والشرب ونظائرهما. قال: وحبيب الخثعمي الذي روى جوازه في التطوع هو الذي روى جواز ذلك في شهر رمضان انتهى.
وفي " المفاتيح (5) " أن ظاهر الأكثر التعميم وفي " التذكرة (6) " جعل الحسن بن صالح مخالفا، لأنه خصه بالفرض.
ولم أجد في علمائنا المتقدمين من خالف في ذلك أو تردد سوى المحقق في " المعتبر (7) " قال: ولقائل أن يخص الحكم برمضان دون غيره . وفي " المنتهى (8) " تردد من جهة تعميم الأصحاب والاقتصار على مضامين الأخبار. وفي " المدارك (9) والكفاية (10) والذخيرة (11) والمفاتيح (12) " استظهار إلحاق قضاء رمضان</div>
Страница 60