877

Мисьяр

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب: يؤخذ بآخر قوله، وقال: وإن رجع إلى الأول الذي برأ فالقول قوله أيضا، قال: وإن رمى نفرا ثم برأ بعضهم وأقام على بعضهم فالقول قوله أيضا، قال وإن رمى نفرا ثم برأ بعضهم وأقام على بعضهم فالقول قوله أيضا، وإن سئل فقيل له من بك؟ فقال: لا أعرف من بي كنت سكرانا أو في ظلمة الليل، ثم سمى بعد ذلك أحدا فالقول قوله أيضا، وإن سئل فقال بي فلان وليس بي غيره، ثم رمى غيره معه بعد ذلك فالقول قوله في ذلك كله، قال ولو لم يقبل قوله الآخر ما قبل الأول، قال عبد الملك بن حبيب: ورأيت أصبغ وهن القسامة فسي ذلك كله.

[ من اجتمع عليه جماعة فانفصل عنهم ويده مقطوعة ]

*وسئل ابن القاسم عمن يجتمع إليه النفر فتقطع يده ولا يدري من فعله منهم، وتعلق المقطوعة يده بواحد منهم ويدمي عليه أنه الذي قطعها.

=فأجاب: إن كانوا إنما ضربوه ولم يجتمعوا على قطع يده ولم يثبت الشهود من قطعها منهم وادعى ذلك قبل رجل منهم حلف واقتص منه، وإن لم يدع ذلك على واحد بعينه منهم ولم يعرفه كان على جماعتهم دية مدة يده في أموالهم.

[297/2]

[298/2]

[ افترق متقاتلان وسن أحدهما ساقطة فادعاها على صاحبه فأنكر ]

*وسئل المغيرة عن الرجل يقاتل الرجل فيفترقان وبأحدهما شجة أو إسقاط سن فيدعي أن الذي قاتله فعل ذلك به والآخر منكر وتشهد البينة على القتال ولا يشهدون على الضربة.

=فأجاب يحلف المضروب ويستحق حقه.

[ كتاب وجهه أحد القضاة إلى فقهاء فاس في التدمية ]

نسخة كتاب وجهه القاضي ابن أبي رمانة إلى فاس المحروسة في نازلة من التدمية نصه:

Страница 327