Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
*وسئل ابن حبيب، عمن رمى رجلا بدمه ثم مات والمطلوب غائب، فأراد الأولياء أن يقسموا بأمر القاضي ويسهد لهم على الدم.
=فأجاب: لا يقسم الأولياء حتى يحضر المطلوب ويعرف حجته.
[ كيف تحلف أيمان القسامة ]
تفريع: قال القاضي محمد بن يبقى بن زرب نزلت هنا مسألة اختلف فيها ابن العطار والأصيلي، وهي رجلان وجبت عليهما أيمان قسامة، فقال أحد هذين الفقيهين: يحلف أحدهما خمسا وعشرين يمينا، ثم يحلف الآخر مثلها، وقال الثاني بل يحلف هذا يمينا وهذا يمينا، فقال: هذا محال هذا جائز، وهذا جائز إن تشاحا حلف هذا يمينا، وإن لم يتشاحا حلف هذا خمسا وعشرين، وهذا خمسا وعشرين، وهذه الأشياء من تولد الفقهاء.
[ يؤدب من يفتي في كفارة القتل بالإطعام ]
*وسئل ابن الفخار: هل يجب على قاتل النفس خطئا إذا لم يجد ما يعتق ولا يقدر أن يصوم أن يطعم؟ وكيف لمن يفتي بالإطعام في ذلك؟ بين لنا ما يجب على المفتي.
=فأجاب: ينهي عن ذلك، فإن لم ينته أدب أدبا موجعا ونهي الناس عن مجالسته وقبول كلامه كما فعل أمير المؤمنين بصبيغ.
[296/2]
[297/2]
[ رجل اتهم بإحراق منزل ]
*وسئل بعض أهل العلم عمن اتهم رجلا بحرق منزله، وإن المتهم سئل عن حرق ذلك المنزل فقال: مر فلان وأنا معه أحمل قدرا فيها نار، أخذ القدر مني واشتعل اللبيت، فلما رأيت ذلك طففت أطفي البيت حتى غشيني من الجيران من يطفي معي، وأما أنا فلم أحرق وجحد المتهم الذي زعم أنه هو الذي أحرق، هل ترى عليه ضمان ما أحرق من حمل القدر وصفته مع الذي رمى.
=فأجاب: عليه اليمين بالله الذي لا إله إلا هو ما أحرق ولا أعان ولا خرج بالنار ليحرق منزل الرجل، ثم لا شيء عليه.
[ من رمى بدمه رجلا ثم أبراه ورمى غيره ]
*وسئل ابن الماجشون عن الرجل يرمي بدمه رجلا ثم يبرئه ويرمي به غيره.
Страница 326