Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ناذر الحج الغزو أو العكس كذلك لا يجزيء ناذر المشي الركوب لأن كلا أصل نفسه , ولأن من نذر عبادة مرجوجه بالنسبه الي عبادة أخري
لا تتضمنها لا يجزئه الأتيان بالراجحه المخالفه لها في الجنس بمجردما فيها من
الرجحان , ولا لما تحفف الزوم في نذر كثير من العبادات لجواز تركهاوالاتيات.
[88/2]
[89/2]
بأفضل منها . والركوب مع المشب كذلك لأن القريه تثبت بالمشي لما فيه من
أتعاب النفس كالصوم ولما فيه من التواضع وغير ذلك ووالقربه بالركوب لما فيه
من ب1ل المال وأراحة النفس لأستعانه علب عبادة أخري, وأما
التنطير بالغسل مع المسح فلا يصح لما ذكرتم , نعم لو كان مدرك جواز القيام
في هذا الفرع كونه راجحا بالنسبه الي الجلوس أو كونه أتي فيه بالواجب
وزياده كالغسل مع المسح لو صح التنطير به لأمكن خروج الخلاف فيه من
مسائل . أما بأعتبار الرجحان , فمنها من كان في موضع احد المساجد الثلاثه
التي ينذر المشي لها والتزام المشي الي غير ماهو فيه , فعلي القول أنه
لا يأتي بغير ما هو فيه وان كان أفضل مما هو فيه , يلزمه هنا أن يصلي جالسا ,
وأما بأعتبار الأتيانالواجب وزيادة , فمنهم قولهم من نذر المشي الي مكه حاجا
ان العمره لا تجزئه , فلو نواه معتمرا هل يجزئه الحج أم لا . المشهور لا يجزئه
والشاذ يجزئه , فعلي المشهور هنا يصلي جالسا . ومنهم من نذر هديا معينا مما
لا يصل فانه يبيعه ويعوض من جنسه ان بلغ أو أفضل علي الأصح فعلي
القول الصحيح يصلي جالسا , الي غير ذلك من المسائل , ومن هذا أيضا
الخلاف فيمن وجب عليه شاة في خمسة ذود فأعطي بعيرا.
فان قلت . وهل يتخرج فيها الخلاف ممن كان فرضه التيمم لخوف الموت
ان أغتسل لعله أو لبرد فتجشم مشقة الغسل .
قلت , لا , لأن الغسل هنا منهي عنه , وانما أختلف في أجزائه بعد وقوعه
للخلاف في النهي هل يقتضي الفساد أو لا وليس القيام ينهي عنه بل مرغب
فيه .
من قال علي أن أصوم هذا الشهر يوما أجزأه صوم يوم واحد.
Страница 84