Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ 87/2]
[88/2]
علقت عليه . وأنطر هل يعارض قول أهل المذهب لا نيابه في اليمين مع ما
وقع في العتبيه , وكتاب ابن المواز من لزوم اليمين لمن قال لغيره أحلف ويميني
في يمينك .
من نذر صلاة كرعتين جالسا جازله القيام
وسئل . عمن نذر ركعتين جالسا , قال ابن شاز جاز أن يصليهما قائما ,
قد يقال لم لا يلزم القعود كما لزم المشي في الحج . فلم لزم المشي وهو مرجوح
بالنسبه الي الركوب ولم يلزم القعود وهو مرجوح بالنسبه الي القيسام . الا أن
يقال راجحيه القيام مجمع عليه بخلاف رجحان الركوب , وما أري انه
يتخرج في هذه الخلاف الكائن في غسل الرأس بدلا من مسحه في الوضوء
لأن غسله في الوضوء غير مشروع والقيام هنا مشروع .
فأجاب أنما جاز لناذر الصلاه جالسا أن يأتي بها قائما لأن القيام للصلاه
في محله هي الهيئه المطلوبه , وانما الجلوس كالرخصه والتوسعه علي المصلين
ترغيبا في تحصيل الأجر بالعباده العطيم موقعها من الدين وتحريضا علي
الأستكثار منها , ومع ذلك فأجر الجالس علي النصف من أجر القائم , فمن
نذر مايحصل له نصف أجر فأتي بما يحصل له لأجرا كلملا فقد أتي بالمطلوب
وزيادة لا محاله , ولهذا ايضا لم يختلفوا اذا افتتحها جالسا ثم شاء القيام
فله ذلك , انما أختلفوا في العكس وافتتحعا قائما فأجازه ابن القاسم
كما أنه له ذلك ابتداء ومنعه اشهب لأنه أنتقل من الاعلي الي الأدني , ومن
الأصل الي الفرع , ولما كان في الصوره الأولي متننقلا من الفرع الي الأصل
أتفقي علي الجواز لأنها الحاله المطلوبه ابتداء , والتنطير بالمشي والركوب
لا يستقيم , اذ ليس احدهما أصلا للأخر ,بل كل منهما أصل مقصود بنفسه
كما قصد الأخر , وأنما وقع الخلاف في الأفضل منهما كما أختلف في الفضل
بين الحج النقل والفرض ونحو ذلك مكن العبادات المتفاضله , وكما لا يجزيء
Страница 83