Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
قلت : العذر هو الحاجة إلى مخالطه أهل الكتاب بسبب الجزية وغير
ذلك . وهى داعيه لأكل طعامهم , والغالب الذبيحة , والصيد قليل , بالنسبة
اليها , والضرورة داعيه إلى الأول لغلبته دون الثاني لندوره والله تعالى اعلم .
تعمل الذكاه فيما يخاف عليه الموت من المرض
وسئل سيدي " أبو عبد الله بن مرزوق " عن ثور مرض وصار يرمى
مصارينه قطعا قطعا من دبره وخيف عليه الموت, فهل تنفع فيه الذكاه ام لا؟
فاجاب تنفع الذكاه في الثور ان كان ما أصابه من المرض والله اعلم.
[19/2]
[20/2]
صيد الخنزير لأكل اختيار حرام , وللضرورة يذكى
وسئل عما وقع (لابن عرفه) في مختصره ونصه: قال "اللخمى" صيد
الخنزير ليأكله اختيارا حرام وان كان مضطرا, قال الوقار يستحب له نيا
ذكاته .
قلت: فيه نظر, لان الرخصة تعلقت به من حيث كونه ميته لا من حيث
ذاته, وتذكيه الميته لغو .
لقائل ان يقول : يرد عليه سؤالان :
الأول قبوله لنقل" اللخمى " عن الوقار , وفيه خلل , لان نص ما في
مختصر الوقار : واذا أصاب المضطر ميته خنزيرا أكل ما احب , فان احب
أكل الخنزير لم يأكله إلا ذكيا . فظاهر قوله لم يأكله إلا ذكيا تحتم الذكاه خلاف
نقل " اللخمى " عنه . وأظن " المازرى " اعتمد على نقل شيخه " اللخمى " فانه قال : ولو
اضطر في مخمصه لأكل خنزير واستحب له ان ينوى ذكاته.
السؤال الثاني : استشكاله لتذكيه الخنزير واحتجابه على لغوها. وجوابه
ان الخنزير ليس بحرام دائما في جميع الحالات , بل في حاله الاختيار. فأما في
حاله الضرورة فهو مباح , فيقال حينئذ هو حيوان برى ومباح , وكل حيوان
كذلك تجب ذكاته . ولم يحفظ ابن زرقون قول الوقار, ولذا اقتصر على قول
" الباجى " : وان وجد ميته وخنزيرا فالأظهر عندي ان يأكل الميته .
فاجاب نقل الشيخ" ابن عرفه " رحمه الله عن " اللخمى " هنا انما هو بالمعنى
الذي يستلزمه كلامه , والا فليس في كلام " اللخمى " صيد الخنزير ليأكله حرام.
Страница 17