141

Мисьяр

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Жанры

وأما قول السائل: هل ترك النسخ فيه من باب الفقه أو من باب الورع, فقد قررنا غير ما مرة أن منع من منع من الفقهاء مناولة ما تناوله الكفار من هذا النوع إنما هو على الكراهة لا على التحريم ولذا لم نجد قولا بإعادة الصلاة أبدا في حق المتوضىء بسؤر النصراني في شيء من صوره كما تقدم, وكذا في الصلاة بما لبسه الكفار. وإذا كان المنع على الكراهة فإن لم تنظر إلى ما عارض هذا المكروه من الضرورة إلى ارتكابه كان تركه بمقتضى الفقه لتحصيل الثواب مع القصد إلى الترك, وبمقتضى الورع أحرى لرغبة الورع في الدرجة العالية وتركه كثيرا من الماح فضلا عن المكروه. وإما إن بنينا على القول بطهارة هذا النوع أو على القول بكراهته ونظرنا إلى ما عارضه من الضرورة الداعية إلى استعماله وإلى ما في استعماله من المصالح فتركه حينئذ من باب الوسواس الذي يطرح ولا يلتفت إليه.

ونظير هذا السؤال في هذا الكاغيد المذكور ما سئلت عنه فيه قبل هذا السؤال بزمن قريب بان قيل في هذا الكاغيد الرومي أنواع في بعض أنواعه صورة صليب او صورة غيره, تكون تلك الصورة هي القالب الذي يقاس به مقدار الورق فيرسم في الورق, إلا أنه لا يخفى على الناظرين إلا من أمعن النظر فيها فإنها تظهر له. قال واستعماله لها للنسخ فيه ترفيع لما فيه التماثيل ومذهب مالك كراهة التماثيل فيما لا يمتهن كالأسرة.

قال: وأيضا كيف يكتب اسم الله فيما فيه شبه الصنم؟

قلت: بل النسخ فيه أولى, لأن فيه إذهاب تلك الصورة, لأنه إذا كيف فيه لم تظهر بالكلية, وإنما تظهر إذا إذا كان أبيض بعد الجهد بمقابلة المضيء بالورق ونحو ذلك. وهذا هو الذي أمر به الفقهاء, وتمحى الصور بما لا يمتهن بالاستعمال أو يصير مما يمتهن كما فعلت عائشة رضي الله عنها بالدرنوك الذي جعلت منه نمرقتين.

Страница 141