Мисьяр
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Жанры
وبالجملة. لابد من التفطن لمدارك الأحكام على اختلاف انواعها, وحينئذ تصح الفتيا. وخرج من هذا الكلام كله جواب قول السائل عن المسألة في سؤاله غنما يقيس المجتهد لا المقلد, وحاصله أن القياس لفظ مشترك بين ما يستخرج به حكم قضية ابتداء على ما اقتضته الأدلة الشرعية من غير نظر إلى قول قائل. وهذا هو المثبت للمجتهد والمنفي عن المقلد, ولم يستعمله في هذه المسألة, وما يستخرج به مثل الحكم الذي نص عليه إمام في واقعة لاستواء الواقعتين في المدرك من غير أن يلتفت إلى ما تقتضيه الأدلة الشرعية من أصل, وهذا لا نسلم انتفاءه عن المقلد, بل لابد منه, واكثر فتاوى المقلدين بقول من قلدوه على هذا النهج, لكن لا ينبغي لهم القدوم على مثل هذا إلا بعد الجهد في نص الإمام في الواقعة. وأما القياس المستعمل في تقييد الحكم للجزئيات الداخلة تحت نصوص الكليات مثل ما سلكنا في الطريق الول على هذه الأقسام إما بالاشتراك اللفظي او بالتشكيك لاجتماعهما في معنى كلي وتفاوت طبقاتهما في معنى ذلك الكلي, إذا عرفت هذا فلا يصح
[106/1] اطلاق نفي القياس على المقلد.
Страница 140