(باب النجاسة)
* أجمعوا على نجاسة الخمر ١، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت ٢، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة ٣.
* والكلب نجس عند الشافعي وأحمد ٤.
وقال مالك: هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه ٥.
* ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات ٦ إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي ٧ وأحمد ٨.
وقال أبو حنيفة ٩: يغسل كسائر النجاسة ١٠.
_________
١ ملتقى الأبحر (١/٥٠)، التمهيد (١/٢٤٥)، الوجيز (١/٦)، المغني (٨/٣١٨)، الإفصاح (٢/٢٦٧)، الجامع للقرطبي (٦/٢٨٨) .
٢ الاختيار (٤/١٠١-١٠٢)، المعيار المعرب (١/٢٥)، حلية العلماء (١/٢٤٥)، المقنع (١/٨) .
٣ الصادر السابقة.
٤ الاختيار. الصفحة السابقة.
٥ وكذا عند أبي حنيفة. وانظر: تبيين الحقائق (١/٣١)، فتح العزيز (١/١٦٠)، المغني (١/٥٢) .
٦ المدونة (١/٥) .
٧ في الأصل: مرة.
٨ الأم (١/١٩)، التنبيه (٢٣) .
٩ هذه الرواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى أن الإناء يغسل ثمانيا.
وانظر العدة (٥)، التنقيح المشبع (٤٩)، الإنصاف (١/٣١٠) .
١٠ الهداية للمرغيناني (١/٢٣) .
١١ في (س): النجاسات.
1 / 43