*والختان١ واجب عند الشافعي ٢ وأحمد ٣.
وقال أبو حنيفة: مستحب ٤.
وقال مالك ٥: مستحب في الإناث، وسنة ٦ في الذكور ٧.
* * * * *
_________
١ الختان: قطع جلدة الحشفة [القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان] في حق الرجل، وفي حق المرأة: قطع بعض جلدة عالية مشرفة على الفرج.
وانظر: أنيس الفقهاء (٥١)، اللسان (١٣/١٣٧)، الدر النقي (٢/١٠٤)، المصباح المنبر (١٦٤)، معجم لغة الفقهاء (١٨٠، ١٩٣) .
٢ المهذب (١/١٤) .
٣ مذهب أحمد: وجوب الختان على الرجل ما لم يخف منه، وعنه رواية ثانية: يجب على الرجل دون المرأة، وعنه رواية ثالثة: لا يجب مطلقا، وانظر: المحرر (١/١١)، المغني (١/٨٥)، الإنصاف (١/١٢٣- ١٢٤) .
٤ المبسوط (١٠/١٥٦)، فتح باب العناية (١/٩٣) .
٥ الرسالة (٢٧٢)، كفاية الطالب الرباني (١/٤٠٩)، الجامع للقرطبي (٢/٩٩) .
٦ في (س): سنة، بحذف واو العطف.
٧ كذا في (س)، وفي الأصل (الذكر) بالإفراد.
1 / 42