159

Мазид Никма

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Номер издания

الأولى

Жанры

Фикх
إلا من جنابة أو حيض أو نفاس فيغسل ولو شهيدا ١. *والواجب في الغسل ما يحصل به الطهارة ٢. *والمستحب أن يكون في أوله سدر وفي آخره كافور٣. وقال أبو حنيفة: يغلى الماء بسدر أو حَرَض وإلا فالماء القراح ٤. *ويكره القرآن عنده قبل الغسل عند أبي حنيفة ٥. * * * * *

١ ملتقى الأبحر (١/١٦٧)، هداية الراغب (١/٢٠٧) . أما عند مالك فالشهيد الجنب لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو أصح الوجهين عند الشافعية في الغسل، وأما الصلاة فلا يصلى عليه قطعا عندهم. وأما المقتول ظلما، فيغسل ويصلى عليه عند مالك، وهو الأظهر عند الشافعية. وانظر: المدونة (١/١٨٤)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٥٠)، روضة الطالبين (٢/١٢٠)، مغني المحتاج (١/٣٥٠) . ٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٠)، أسهل المدارك (١/٣٤٩)، المجموع (٥/١٨٧)، هداية الراغب (٢٠٥) . ٣ التفريع (١/٣٧١)، المهذب (١/١٢٨)، المبدع (٢/٢٢٩، ٢٣١) . ٤ مجمع الأنهر (١/١٨٠)، اللباب (١/١٢٦) . ٥ البحر الرائق (٢/١٨٥)، حاشية الشلبي (١/٢٣٦) .

1 / 170