158

Мазид Никма

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Номер издания

الأولى

Жанры

Фикх
*ونية الغاسل غير واجبة عند الشافعي ١ وأبي حنيفة ٢. وقال مالك ٣ وأحمد ٤بوجوبها. *وإذا خرج من الميت بعد غسله شيء وجب إزالته عند الثلاثة ٥. وقال أحمد: يجب إعادة الغسل إن خرج من الفرج ٦. *والشهيد/ ٧ في قتال الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه عند الثلاثة ٨. وقال أبو حنيفة: يصلي عليه بلا غسل ٩. *ومثله المقتول ظلمًا عند أبي حنيفة وأحمد ١٠.

١ روضة الطالبين (٢/٩٩) . ٢ وقال بعض الحنفية: الظاهر اشتراط النية. وانظر: البحر الرائق (١/١٨٧) . ٣ الصحيح أن النية ليست بواجبة عند مالك. المقدمات لابن رشد (١/٢٣٣) . ٤ وعن أحمد رواية أنها غير واجبة. الإنصاف (٢/٤٨٧) . ٥ تبيين الحقائق (١/٢٣٧)، الشرح الصغير (١/١٩٥)، المجموع (٥/١٧٦) . ٦ مذهب أحمد: إذا خرجت نجاسة من قبل الميت أو دبره بعد غسله ثلاث مرات، فإنه يغسل إلى خمس، فإن خرج بعد الخامسة غسل إلى سبع، ويوضأ في الغسلة التي تلي خروج النجاسة، ثم بعد السبع لا يعاد غسله في ظاهر المذهب. وقال بعض الحنابلة: يعاد. المغني (٢/٤٦١-٤٦٢)، المبدع (٢/٢٣٣) . ٧ نهاية لـ (٢٠) من: س. ٨ المدونة (١/١٨٣)، الأم (١/٣٠٤)، المقنع (١/٢٧٦) . وعن أحمد رواية: أنه يصلي عليه. ٩ المبسوط (٢/٤٩) . ١٠ البحر الرائق (١/٢١٤)، الكافي لابن قدامة (١/٢٥٤)، وعن أحمد رواية: أنه يغسل ويصلى عليه.

1 / 169