فصل إن اعتيد لامرأة وقت في الحيض أصلت لانقضاء عدتها يوما في أوله وآخر في آخره، وقيل: يوما في أوله وإن لم تر دما في آخره، وقيل: لا تتأصل أقل من ثلاثة ولا تنقضي به العدة كالمبتدئة ، وذلك كمؤقتة لحيضها كطهرها عشرة، طلقت فجاءت الثالثة فرأت دما يوما ثم رأت طهرا فصلت به إلى تمام العشرة، فقيل: تنقضي عدتها وتتزوج لا كالمبتدئة؛ وهو الأصح، وقيل: لا إلا إن رأت في العاشر دما، وقيل: حتى تراه ثلاثة أيام، وقيل: حتى ترى تامة كما عودت، والحكم في كالصفرة لما سبق، ومن رأت حيضا وطهرا معا، فإن كان في وسط وقتها فلتعط للأغلب، وفي الأطراف فلما تنتظره، قيل: كرائية دما وطهرا أول ما رأت فدام بها ذلك عشرين يوما، فتوقت العشرة الأولى للحيض والأخرى للطهر، فإن رأت الأولى كلها دما والأخرى الدم والطهر معا أو في الأولى الدم والطهر معا، وفي الأخرى الطهر فكذلك وكهذه قيل: التي ترى الحيض والطهر معا، فإن كان في آخر وقتها فلتعط لما تنتظره وإن بتغالب، وإن في الوسط فللغالب، وفي أولها فالوقف عند الأوائل، وقيل: إن دام بها إلى عشرين فلتعط الأولى للحيض والأخرى للطهر؛ وتحسب اليوم الذي ترى فيه أحدهما، وهل إن رأته قبل طلوع الفجر أو الشمس، أو ما بينها وبين صلاة الظهر؟ أقوال.
فصل الانتظار وجهان: دم وتابعه ككدرة، فانتظار الدم في الحيض يومان، وفي النفاس ثلاثة، وانتظار الكدرة يوم وليلة فيهما، ولزمها الأول فيهما عند تمام عشرة في الحيض، والأربعين في النفاس، والثاني عند تمام وقتها فيهما وقيل: انتظار الحيض ثلاثة كالنفاس، وقيل: يوم وأيام الانتظار في حكم الحيض على الأصح، وكذا النفاس، وقيل: لا، فإن لم تر فيها دما أعادت ما تركت فيها.
وانتظار الدم يزيل انتظار غيره بلا عكس، وحكم الدم متفق عليه.
والخلف في غيره، وقيل: كل يزيل الآخر، وقيل: لا، وذلك كامرأة تمادى بها دم بعد وقتها في الحيض، فانتظرت فرأت صفرة أو كدرة في الأول من اليومين، فالقائل: لا يزيل حكم الدم ما يتبعه تنتظر يومين عنده، والقائل بالإزالة أكملها الأول فقط من ساعة لساعة، وكذا إن دخلت في الانتظار بغير الدم، فردفت به قبل تمام اليوم، أكملت يومين على القول بالإزالة، وعلى القول بعدمها تستوفي الذي دخلت به فقط.
Страница 32