Маталик Тамам
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Жанры
وفي قول اللخمي: لم يجبر على الكفارة، لما كان للتفرقة وجه نظر، لأن التفرقة فيمن ظهر عليه فاعتذر بما يعذر به مثله راجعة إلى ترك عقوبته دون من لم يصدق، فإنه يعاقب. وهذا كاف في الفرق ولو لم يجبر على الكفارة.
وفي احتجاجه أيضا بمسألة من مات قبل إخراج الكفارة ولم يفرط نظر لأنه إذا لم يفرط تبين أنه من الواجب المضيق، فصارت كالزكاة. فلايلزم الجبر على الكفارة وهي على التأخير، والله سبحانه أعلم، وكذلك قوله: وأما من علم منه جحودها إذاك لا يخرجها على التراخي، على القول به إلا بدليل. وأما تعقب ابن بشير على اللخمي بأن العقوبة بالمال لا يضاف إليها العقوبة بالأبدان، فحامله عليه قول اللخمي: يعاقب بالضرب أو السجن أو بهما والكفارة ثابتة، يخرج عليه العقوبة بالمال والجسم.وإنما مراد اللخمي رحمه الله أن العقوبة على المعصية التي ظهرت بالسجن والضرب لا ترفع الكفارة التي شرعت ماحية لاثمة الانتهاك بمجرده، من غير إظهار لهولا ظهور عليه. وتسمى الكفارة عقوبة بمعناها اللغوي، لأنها آتية عقب الذنب،ومرتبة عليه،ولم يرد أنه يؤخذ منه مال غير الكفارة التي شرعت.
فإن اعترض (77=222/ب) ابن بشير الجمع بين العقوبة والكفارة الجواب:أن الكفارة لمطلق الانتهاك.ألا ترى أنها واجبة على من انتهك حرمة الشهر في خلوة، والعقوبة بالسجن والضرب إذا ظهر على المنتهك وأشهر ذلك تعظيم جرءته. فما لأجله الكفارة في التحقيق غير ما لأجله العقوبة.
Страница 279