Маталик Тамам

Кади Шаммак d. 833 AH
195

Маталик Тамам

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

Жанры

Фикх

الثالث: أنه لو صح الاستبدال بالجبر على الكفارة على العقوبة للمال لصح الاستدلال بالجبر على الزكاة، لا سيما والذي قال به وهو اللخمي بها استدل. وهذا نصه:قال أهل المذهب إنما تجب الكفارة على من قصد الفطر جرأة وانتهاكا وإذا كان ذلك نظر إلى من له فطر بتأويل، فإن جاء مستغيثا، ولم يظهر عليه صدق فيما يدعيه، وإن لم يفعل ذلك جرأة فلا كفارة عليه، وإن ظهر عليه نظر فيما يدعيه: فإن كان ما يرى أن مثله يجهله صدق وإن أتى بما لا يشبه لم يصدق، وألزم الكفارة، وهذا فائدة قولهم أن هذا ينوي ولا ينوي ويجبر على الكفارة إليه إذا ادعى ما لا يشبه لم يكن للتفرقة وجه.وهذا الأصل في الحقوق لله عز وجل في الأموال فبمن كان لا يؤدي زكاتها ووجبت عليه كفارة أو عتق عن ظهار أو قتل أو هدي فامتنع من أداء ذلك، انه يجبر على أدائه وانقياده، وقاله محمد ابن المواز فيمن وجب عليه الكفارة فمات قبل إخراج ذلك أنها تؤخذ من تركته إذا لم يفرط.

فإن قيل: الكفارة يختلف فيها هل هي على الفور أو على التراخي، قيل: يصح أن يؤخر بها إذا معتقدا أنه يخرجها، فأما من علم منهم جحودها وأنه يقول لا شيء علي فلا يؤخر بها، وهذا في الحقوق التي تجب عليه لله ولم يوجبها على نفسه، واختلف فيما تطوع بايجابه على نفسه، فقال مالك: صدقة للمساكين في غير يمين، فقال ابن القاسم: لا يجبر على انفاد ذلك، وقال في كتاب الصدقة من كتاب محمد يجبر.انتهى كتاب اللخمي في هذا القصل.(¬1)

وله في فصل آخر: ومن ظهر عليه أنه أكل أو شرب في رمضان عوقب على قدر ما رأى أن فيه ردعا له ولغيره من الضرب والسجن.أو يجمع عليه الوجهان جميعا الضرب والسجن، والكفارة ثابتة بعد ذلك، مجمع عليه العقوبة في المال والجسم(¬2).

Страница 278